وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
لا يحل للمرأة ولا الرجل أن يتزين أي منهما بما يسمي الباروكة أو أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها لا لزوج ولا لغيره من الناس لما صح في الحديث أن أمرأة سألت النبي فقالت يارسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها ( أي تقطع وتمزق ) وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة ) رواه البخاري
ومن الدليل الصحيح يستفاد أن التزين وإن كان للزوج فلايجوز يتزين بوصل الشعر لأن ذلك من الزور والكذب والتجمل بما ليس فى أصل الخلقة وهو محرم بالنص والتزين بالباروكة هو في معني الوصل وأشد منه
يستثني من ذلك حالة مرض مثل من احترق شعرها كله أو أصيبت بمرض جعلها صلعاء فيباح لها لبس ما يسمى بالباروكة أمام الزوج والمحارم والنساء لأن ذلك ليس قصده تغيير الخلقة والتجمل للحسن بل هو من إزالة العيب وقد ثبت في حكم ذلك أدلة صحيحة ليس هنا موضع بسطها .
أختي الكريمة هذه تقطع شعرها وتمزق ولكن بقي شعرها حتي وإن كان قصيرا فليس هذا بالمرض المبيح لوضع الباروكة بل المرض المبيح هو زوال العضو مثل من تتداوي بالإشعاع أو بالتداوي الكميائي فاسقط شعرها حتي صارت صلعاء وكذا من جدع أنفه ( أي قطع ) جاز له وضع أنف صناعي أو ذهبت عينه جاز تركيب عين صناعية وهكذا فإن ذلك لإزالة العيب وليس لمزيد حسن وتجمل بمخالفة أصل الخلقة .
فإن أصل الخلقة وجود الشعر سواء كان طويلا أو قصيرا حسنا أو غيره وكذا وجود الأنف والعين وهكذا.